الحاج حسين الشاكري
566
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
أنّه أسقط حدّ الخمر ، ومن كذب كذبة صغيرة وأصرّ عليها فهو مشرك ، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصرّ عليه فهو مسلم ، وأنّه عذر أهل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات . ثمّ تفرّقت النجدات إلى ثلاث فرق : 1 - فرقة أكفرته وصارت إلى أبي فديك ، كراشد الطويل وأبي بيهس وأبي الشمراخ . 2 - وفرقة عذرته فيما فعل . 3 - وفرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة ، وكانوا بناحية البصرة . ثمّ قُتِلَ أبو فديك من قبل عبد الملك بن مروان . د - الصُّفْرية ( 1 ) : هؤلاء أتباع زياد بن الأصفر ، وقولهم في الجملة كقول الأزارقة ، غير أنّ الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم ، وصارت الصفرية ثلاث فرق : 1 - فرقة تزعم أنّ صاحب كلّ ذنب مشرك كما قالت الأزارقة . 2 - والثانية : تزعم أنّ اسم الكفر واقع على صاحب الذنب ليس فيه حدّ ، والمحدود في ذنبه خارج عن الإيمان وغير داخل في الكفر . 3 - والثالثة : تزعم أنّ اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حدّه الوالي على ذنبه . وكلّ الصفرية يقولون بموالاة عبد اللّه بن وهب الراسبي ، وحرقوص ابن زهير وأتباعهما من المحكمة الأُولى ، ويقولون بإمامة أبي بلال مرداس الخارجي
--> ( 1 ) الملل والنحل 1 : 123 ، والفرق بين الفرق : 108 - 111 .